للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز أخذ الكوبون (امسح واربح) مقابل الشراء بمبلغ معين بشرط أن تعطى هذه الكوبونات دون مقابل، أو زيادة في ثمن البضائع التي اشتراها، ودون أن يقصد المشتري الجائزة رأساً دون البضائع، وتكون الجوائز الممنوحة لمن تخرج له من قبيل الهبة تقصد بها الجهة المانحة ترويج بضائعها، وإغراء الناس بشرائها، والله أعلم.

[١٦/ ٤٣٥ / ٥١٨٠]

[المقامرة في لعب الأطفال]

٢٨٢٩ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:

ما هو الحكم الشرعي في ألعاب الأطفال التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة؟ والتي فيها أن الطفل يدفع مبلغاً معيناً من المال، ويعطى مقابل هذا المبلغ فرصة لرمي مجموعة متفرقة من الألعاب فيها الصغير والكبير والغالي والرخيص فالتي يصيبها يأخذها، وإذا أخطأ خسر المبلغ وذهب عليه، وإذا أراد محاولة أخرى دفع مبلغاً جديداً مقابل المحاولة الأخرى، وهكذا. وهذه الصورة هي إحدى الصور المنتشرة الآن، وإلَّا فهناك صور أخرى لها نفس الصفة، وهي تدفع مبلغاً من المال ثم تحاول فإما تكسب وإما تخسر، أفتونا مأجورين.

[أجابت الهيئة بما يلي]

هذا النوع من اللعب ممنوع شرعاً؛ لأنه يتضمن مقامرة وبيعاً للمجهول، وقد كان معروفاً بالجاهلية باسم (بيع الحصاة)، وسبب المنع فيه جهالة المبيع، وهي مفسدة للبيع، ومحرِّمة له باتفاق الفقهاء، وعلى أولياء أمور الأطفال منع أطفالهم

<<  <  ج: ص:  >  >>