للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بابُ خصَال الفطرة

[فتوى موسعة في توفير اللحية والأخذ منها]

٢٧٧٥ - عرض على الهيئة استفتاء من سبع أسئلة مقدم من مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في رئاسة الأركان، السيد / طالب، ونصُّه:

روى البخاري ومسلم «وفِّروا اللِّحى وأَحْفُوا الشوارب» واللحية: اسم للشعر النابت على الخدين والذقن، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يحرم حلق اللِّحى، وقال القرطبي: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها، وقال ابن حزم: الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، وأجاب الشيخ ابن باز عن سائل يسأل عن حالق اللحية: «حلق اللحية بعضها أو كلها حرام ينافي كمال الإيمان بالواجب». نرجو التكرم بالإجابة الواضحة كما قال الفقهاء الأربعة وغيرهم من مجتهدي الأمة حتى يكون التعميم في الجيش مناسباً.

السؤال الأول:

هل حلق اللحية حرام بإجماع الفقهاء ومجتهدي الأمة؟

السؤال الثاني:

لقد ذكر فيما روي عن شيخ الإسلام ابن تيمية حرمة حلق اللحية، وكذلك قال القرطبي، هل هذا الكلام يؤخذ على علاته بدون مناقشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>