للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن عملنا في التحفيظ يكون في مصليات النساء، وينبغي للمحفظة التواجد في الحلقة ثلاثة أيام في الأسبوع، يرجى إفادتنا بفتوى رسمية في هذا الشأن جزاكم الله خير الجزاء.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يتضمن هذا السؤال أمرين:

الأول: حكم دخول المسجد أو المصلى للحائض من أجل التعليم.

والثاني: حكم تعليم الحائض القرآن الكريم ومس المصحف الشريف.

فأما الأول: وهو دخول الحائض، فإن كان إلى المسجد للمكث فيه بقصد التعليم أو غيره فهو حرام، لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود (١). وإن كان للمصلى، فإن كان المصلى متصلاً بالمسجد بأن يكون داخلاً فيه ويمكن اطلاع النساء على صفوف الرجال من خلال نوافذ أو أبواب فيعد المصلى في هذه الحال جزءاً من المسجد، وله حكم المسجد، في عدم جواز مكث الحائض فيه لأي سبب كان، أما المصلى المخصص للصلاة وليس بمسجد بأن يكون غرفة في مبنى ملحق بالمسجد مفصولاً عنه فلا يعطى حكم المسجد، ولا تمنع الحائض من المكث فيه لأي سبب كان.

وأما الثاني: وهو تعليم القرآن الكريم، فلا بأس بأن تقوم الحائض به في حدود الحاجة، ولا بأس بأن تقرأ القرآن، وأن تلمس المصحف أيضاً إذا احتاجت إلى ذلك، وكذلك المتعلمة. والله أعلم.

[١٣/ ٥٢ / ٣٩٧٠]


(١) رقم (٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>