للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له أن ينوي الحج عن نفسه أو غير الموكل، وإن وكله بالعمرة فقط أو بالحج فقط فنوى أحدهما عن نفسه، والآخر عن موكِّله بحسب ما وكَّله به؛ فيجوز في قول للفقهاء، ولا يجوز في قول آخر، والله أعلم.

[٢٠/ ١١٤ / ٦٣١٧]

[إحرام المعتمر بعمرة أخرى قبل التحلل من الأولى]

١٠٥٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة / أمين سر لجنة الأمور العامة، ونصُّه:

سافرت مع زوجي إلى العمرة، وبعد الانتهاء من أداء المناسك لم أتمكن من قص شعري، ثم ذهبت إلى السكن ونسيت ذلك، وفي اليوم نفسه ذهبت وأديت عمرة ثانية، وتحللت منها ورجعت إلى الكويت.

السؤال: ما حكم نسياني لقصّ شعري في العمرة الأولى؟ وما الذي يتوجب عليَّ فعله بعد أن رجعت إلى الكويت. أفتوني وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أكثر الفقهاء يرون صحة العمرتين اللتين قامت بهما المستفتية، وعليها دم، وهو ذبح شاة في الحرم، وتوزيع لحمها على الفقراء والمساكين؛ لتأخير الحلق أو التقصير بعد السعي للعمرة الأولى، وبعض الفقهاء يرى صحة عمرتيها، ولا دم عليها، والأول هو الراجح لدى اللجنة احتياطاً. والله أعلم.

[٢٢/ ١٢٥ / ٦٩٧٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>