والإطعام وكل عمل خيري، ويكون من بعدها الناظر الأرشد فالأرشد، وبعد زوال ذريتها يكون وقفاً على مساجد الكويت تحت نظارة الأوقاف.
والسؤال:
١ - لو قامت المذكورة بطلب إبطال وقفها فهل يحق لها الإبطال؛ لأن هذا الوقف خيري على مذهب أبي حنيفة؟
٢ - الوقف الموجود بالوثيقة ١٧٧٨ المرفقة بجملته هل هو خيري؟ وهل يحق للمرحومة لو كانت في حياتها قامت بإبطاله لدى المحكمة الشرعية بالكويت؛ أن يكون الوقف باطلاً برغبتها وقناعتها؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
هذا الوقف خيري، وبوفاة الواقفة يصبح لازماً، ولا يجوز الرجوع عنه باتفاق الفقهاء. فإذا ثبت رجوعها عنه في حياتها: فقد ذهب الجمهور من الفقهاء إلى عدم صحة هذا الرجوع، وقال أبو حنيفة: يصح الرجوع عنه إذا لم يقض قاض بلزومه، ولم يخرج مخرج الوصية، والمفتى به عند الحنفية هو رأي الجمهور. والله أعلم.
[١٧/ ٢٠٦ / ٥٣٥٢]
[تعديل شروط الوقف بعد وفاة الواقف]
١٩٧٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:
هل يجوز للناظر أن يغيِّر أو يبدل بشروط صيغة الوقف بعد وفاة الواقف؟ أفيدونا أفادكم الله تعالى.