النشاط إلى مطعم، وقبض المال على أن يبدأ بالإجراءات لتحويل النشاط، وبعدها فوجئت بالرفض من مدير الأسواق، وقال مدير الأسواق: إنه قد تم الرفض في السابق، فقد كان ينوي صاحب محل بيع الشنط تحويل النشاط إلى مطعم ورفضت من جهة أملاك الدولة، وعند طلبي باسترجاع المبلغ رفض وقال إن المبلغ من حقّي.
لذا أرجو من سيادتكم إفتائي بهذه المسألة لأعلم بأن المبلغ من حقّي أو لا.
[أجابت اللجنة بما يلي]
كل عقد يخالف ما نصّ عليه ولي الأمر لا يصح، ويكون باطلاً، وإذا كان هذا العقد باطلاً، فإن ما دفع من أموال يجب أن يردّ إلى صاحبه. والله أعلم.
[٢٣/ ٩١ / ٧٣٣٧]
[البيع والشراء بنظام المارجن]
١٢٨٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / بسام، ونصُّه:
ما رأي الدين وحكمه في الاستثمار في البورصات العالمية من خلال البيع والشراء والمضاربة في العملات والمعادن الثمينة عن طريق وسيط، على أن العمل في هذه البورصات يكون بنظام المارجن Margin؛ أي كما في نظام المزايدة على شيء يراد شراؤه، فيدفع المزايد مبلغ تأمين ليمكنه من الدخول طرفاً في المزايدة على الشيء المراد شراؤه، فيزايد على هذا الشيء حتى يتم ترسية المزاد عليه، ثم يبيعه لأحد من يريد شراء هذا الشيء الذي تم ترسيته على المزايد بسعر أعلى قبل توقيع المزايد عليه (أي قبل أن يوقّع المزايد على أوراق ملكية الشيء الذي اشتراه، على اعتبار أن الترسية في حد ذاتها إتمام لعملية الشراء) مستفيداً المزايد بذلك من