١٩٣١ - حضرت إلى اللجنة السيدة / وسمية، وقدمت الاستفتاء الآتي:
السؤال هو: بيان الحكم الشرعي في عقد هبة مع الانتفاع.
وقد أوضحت المستفتية استفتاءها، وأيدته بعقد هبة صادر من وزارة العدل جاء فيه: ثبت لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في الكويت أن العقار الواقع في ... هو ملك / نورة، وابنتها / وسمية، بالسوية بينهما مشاعاً، وبموجب عقد هبة ابتدائي صدر لدى هذه الإدارة وهبت نورة - بدون عوض وبغير مقابل- إلى ابنتها / وسمية الانتفاع (السكنى والاستغلال) بحصتها في العقار الموصوف أعلاه طالما بقيت الموهوب لها على قيد الحياة؛ تأميناً من الواهبة لابنتها السكن الدائم الذي يؤويها.
[أجابت اللجنة بما يلي]
بعد أن اطلعت اللجنة على العقد المذكور أعلاه، وبعد سماع أقوال المستفتية رأت أن للمستفتية حق السكنى والاستغلال بنصف البيت الموهوب منفعته لها من أمها، وذلك مدى حياة الموهوب لها كما جاء في نص العقد، فإذا توفيت الموهوب لها كان نصف البيت الموهوب تركة يستحقه ورثة الواهبة، والله أعلم.
[١٠/ ١٩٩ / ٢٩٥٣]
- هبة الدولة سكناً لرجل وزوجتيه، وما يترتب على ذلك
- إرجاع ما وُهب له من إحدى زوجتيه
- مشاركة إحدى الزوجتين في بناء البيت
١٩٣٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم ممن رمز لاسمه بـ / هـ. م، ونصُّه: