للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- قال: قلت لزوجتي: (روحي طالق)، وهذه بتاريخ ١٦/ ١١، ومن ذلك الوقت، وهي عند أهلها ولم يحصل أن اختليت بها أو عاشرتها، أو قلت لأحد اشهدوا أني رجعتها خلال هذه الفترة، على الرغم من ذهابي إلى أهلها، وسكوتي عن السؤال بشأن هذه الطلقة خلال هذه المدة كان قصدي منه أنها ترجع عن طباعها.

وسألت اللجنة الزوجة بما يلي:

- كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق؟

- قالت: مرتين.

- ما ظروفهما؟

- قالت: الطلقة الأولى قال لي: (طالق) ولا أذكر متى حصلت، ورجعنا عن طريق إمام مسجد بعد ثلاثة أيام، وأما الطلقة الثانية فهي بتاريخ ١٦/ ١١ حيث قال: (أنت طالق)، وجاءتني الدورة الشهرية بعدها مرتين والثالثة لم تأت بعد إلى الآن وأنا متأكدة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

وقع بما جاء في الاستفتاء طلقة ثانية رجعية يحل للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، وقد أقرَّت الزوجة أنها ما زالت في العدة، وأكدت ذلك أمام اللجنة حيث لم تأتها الدورة الشهرية إلّا مرتين، وقد راجعها الزوج أمام اللجنة، وتبقى معه على طلقة واحدة. والله أعلم.

[٧/ ٢٣٧ / ٢١٥٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>