للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إنه يجب عليك أن تعتدي عدة طلاق؛ لأنك أصبحت بالطلاق المؤرخ بـ ١٠/ ٦ / ٢٠٠٢ قبل وفاته بشهرين تقريباً بائنة منه بينونة صغرى، وبناء عليه فلا ميراث لك منه. والله أعلم.

[١٨/ ٣٧٦ / ٥٧٦٩]

هل تجب عدة الوفاة بعد المخالعة؟

٢٣٦٢ - حضرت إلى اللجنة السيدة / تهاني، وقدمت الاستفتاء التالي:

صدر من المحكمة إشهاد مخالعة بتاريخ ٣/ ١٠ / ٢٠٠٤ وذلك في حق والدتي / سهيلة من قبل والدي / فاضل.

ثم توفي والدي / فاضل بتاريخ ٥/ ١٠ / ٢٠٠٤ م، والسؤال هنا: هل هناك عدة وفاة تجب على والدتي أم لا؟ أفتونا مأجورين.

ثم دخلت المستفتية إلى اللجنة مؤكدة ما جاء في استفتائها.

[أجابت اللجنة بما يلي]

على زوجة المتوفى المستفتَى عنها أن تستمر في عدة المخالعة إلى نهايتها، وليس عليها عدة وفاة، ولا تستحق الإرث من زوجها، لأن المخالعة السابقة طلاق بائن. والله أعلم.

[٢٠/ ٢٨٩ / ٦٤٦١]

[عدة حامل مات عنها زوجها]

٢٣٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / سلمى، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>