إنه يجب عليك أن تعتدي عدة طلاق؛ لأنك أصبحت بالطلاق المؤرخ بـ ١٠/ ٦ / ٢٠٠٢ قبل وفاته بشهرين تقريباً بائنة منه بينونة صغرى، وبناء عليه فلا ميراث لك منه. والله أعلم.
[١٨/ ٣٧٦ / ٥٧٦٩]
هل تجب عدة الوفاة بعد المخالعة؟
٢٣٦٢ - حضرت إلى اللجنة السيدة / تهاني، وقدمت الاستفتاء التالي:
صدر من المحكمة إشهاد مخالعة بتاريخ ٣/ ١٠ / ٢٠٠٤ وذلك في حق والدتي / سهيلة من قبل والدي / فاضل.
ثم توفي والدي / فاضل بتاريخ ٥/ ١٠ / ٢٠٠٤ م، والسؤال هنا: هل هناك عدة وفاة تجب على والدتي أم لا؟ أفتونا مأجورين.
ثم دخلت المستفتية إلى اللجنة مؤكدة ما جاء في استفتائها.
[أجابت اللجنة بما يلي]
على زوجة المتوفى المستفتَى عنها أن تستمر في عدة المخالعة إلى نهايتها، وليس عليها عدة وفاة، ولا تستحق الإرث من زوجها، لأن المخالعة السابقة طلاق بائن. والله أعلم.
[٢٠/ ٢٨٩ / ٦٤٦١]
[عدة حامل مات عنها زوجها]
٢٣٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / سلمى، ونصُّه: