لذا نرجو التكرُّمَ بإفتائنا عن مدى جواز بيع هذه الأغراض القديمة وإدخال قيمتها ببند الصدقات، حتى تتمكن اللجنة من مواصلة عملها الخيري على أكمل وجه. وجزاكم الله خيراً.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إذا أمكن توزيع هذه الأشياء المتبرَّع بها على الفقراء والمحتاجين عيناً فلا يعدل عنه إلى غيره، وإن تعذر ذلك أو لم يكن مجدياً للمحتاجين، أو كان بيعه وإنفاق ثمنه لهم أجدى وأنفع لمصالحهم؛ فلا بأس ببيعها وإنفاق ثمنها للفقراء، ولا يجوز صرف هذا الثمن لغير الفقراء والمحتاجين مثل صيانة المكاتب ومصاريف السيارات إلَّا في حدود الحاجة القصوى، بما لا يفوت المصلحة على الفقراء والمحتاجين الذين هم محل الصدقات أوّلاً. والله أعلم.
[١٢/ ١٣٤ / ٣٦٤١]
تصدُّقُ اللجان الخيرية بالبضائع المصادرة
٩٤٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سالم، ونصُّه:
حصلت اللجنة على مواد تموينية وخضار وفواكه وبعض الأثاث من إدارة البلدية، وهذه الأغراض ليس لها مطالب، وهي من المصادرات من المخالفين.
والسؤال: هل يجوز أخذها والتصرف بها للأسر المتعففة؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
إذا علمت اللجان الخيرية أن هذه الأموال المصادرة قد صودرت بحقٍّ؛