للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التشاور بين الزوجين في أمر شراء البيت من غير إيجاب.

٤ - لا يجب على الزوجة مشاركة زوجها في نفقات الأسرة بمالها؛ لأن النفقة عليه وحده على قدر طاقته، لقوله تعالى: {(٦) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ} [الطلاق: ٧].

... إلّا أن يكون ذلك برضاها واختيارها، فإذا كانت غنية وشاركت زوجها ببعض النفقة أثيبت على ذلك، وكان ذلك من حسن العشرة.

٥ - لا يجوز للزوج أن يسيء معاملة زوجته، والواجب الإحسان إليها لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» رواه الترمذي وغيره (١)، ولا يجوز له مطالبتها بالإنفاق على البيت بغير رضاها، ولا ضربها عليه؛ لما تقدم. والله أعلم.

[١٧/ ٢٢١ / ٥٣٦١]

[سكن الزوجة الثانية بمنزل نصفه للأولى]

٢٤٦٠ - حضر إلى اللجنة السيد / أحمد، وقدم الاستفتاء التالي:

عندما تزوجت بامرأة أخرى اشترطت عليَّ زوجتي أن تعيش زوجتي الثانية في مكان آخر، فقبلت بهذا الطلب، ومع مرور الأيام زادت مشاكل زوجتي الأولى، حيث إنني أرغب في أن يعيش ابني وزوجتي الثانية معي في منزلي الذي أشارك فيه زوجتي الأولى، لكن زوجتي الأولى ترفض ذلك، وتركت المنزل وذهبت لأهلها، وترغب في السفر لأمريكا للعلاج، والآن أرغب في أن


(١) الترمذي (رقم ٣٨٩٥)، وابن ماجه (رقم ١٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>