للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حضانة الأولاد المذكورين تكون لأمهم إذا طلبتهم، ويلغى الاتفاق الذي تم بينها وبين ولي المحضون على إسقاطها.

هذا إذا كانت الأم أمينة، وقادرة على حضانتهم، ولم تتزوج من أجنبي عن المحضونين؛ فإذا تزوجت من أجنبي عنهم، أو كانت غير أمينة، أو غير قادرة على حضانتهم، فلا حق لها في حضانتهم، وتقدير ذلك يرجع للقاضي. والله أعلم.

[١٨/ ٢٨٣ / ٥٧١٠]

رفْضَ المطلقة حضانةَ أولادِها

٢٤٢٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أكرم، ونصُّه:

لقد تزوجت من رندة ورزقت منها بولد وبنت (عبد الرحمن ويبلغ سنتين، ورنيم وتبلغ سنة فقط)، وحصل طلاق بيننا بناء على طلبها، وكان الاتفاق أن تقوم برعاية الأطفالِ؛ حيث إنهم تحت السن القانوني، فيما أتولى أنا الصرف والإنفاق عليهم، إلّا أنها تنصّلت مِن وعدْها وتركت الأولاد، حيث لا يوجد لدي سوى والدتي وتبلغ من العمر ٧٠ سنة وهي مريضة، وقد حاولت جاهداً العناية بالأولاد لكن دون جدوى؛ فالخادمة لا تعوض الولد الحنان، وأنا في عملي للحصول على الرزق، وقد لجأت للقضاء وحكم لي بضرورة تسليم الأولاد إلى أمهم لكنها تمنَّعتْ، وترفض أيضاً رؤيتهم، وقد سبب ذلك مشكلة نفسية للولد؛ حيث يعاني صعوبة النطق، وقد باءت كامل الوساطات بالفشل.

والسؤال: هل تأثم الأم في هذه الحالة؟ وما رأي الشرع في هذا التصرف؟

مرفق: نسخة من رفض استلام الأولاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>