للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حضوره، وإجابته على استيضاحات اللجنة.

[وبعد ذلك أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز للجهات المختصة بمراقبة الأغذية أن توجه المواد المتحفظ عليها قانونياً، والصالحة لاستهلاك الآدمي للجهات الخيرية؛ حيث لا يجوز إتلاف المال طالما أمكن الاستفادة منه. والله أعلم.

[٨/ ٣٣٣ / ٢٤٧٥]

[التعزير بأخذ المال]

٣١٠١ - عرض السؤال المقدَّم من السيد / نجيب، ونصُّه:

هل يجوز للبلدية الاستيلاء على الحيوانات السائبة في الشوارع؟ وهل يجوز بيع هذه الحيوانات بالمزاد؟ وهل يجوز لنا شراء هذه الحيوانات السائبة التي استولت عليها البلدية.

[أجابت اللجنة]

أنه إذا كان صاحبها معروفاً لا يجوز بيعها إلَّا برضاه، وتُردُّ إليه وتُحصَّل منه الغرامة، أما إذا لم يُعلم صاحبُها تُجرى عليها أحكام اللقطة، فمن تعرف عليها ردت إليه بعد تحصيل ما أنفق عليها، أما إذا لم يعرف صاحبها بقيت مدة إلى أن يغلب على الظن أن لا يطلبها أحد، ثم تباع، ويحفظ ثمنها إلى فترة يغلب معها أن لا يطلبها أحد، ثم تنفق هذه الأموال بعد ذلك في المصالح العامة، والله أعلم.

[٢/ ١٧٠ / ٥٢٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>