٣٠٩٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جابر، ونصُّه:
لقد تعرضت ابنتي (وهي طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات) لحادث سيارة، وقد لحق بابنتي إصابات، ومن هذه الإصابات تلف غشاء البكارة وعدم التئامه، ولما رفعت قضية في المحكمة أطالب بالتعويض قالوا: لا يوجد هناك مادة تنص على تعيين العقوبة في مثل هذه الحالة المسؤول عنها، ثم قالوا: لك (٣٠%)، وأنا الآن ألجأ إلى حكم الشرع في هذا الموضوع؛ أي فيما تستحقه الطفلة تعويضاً عما أصابها، لأنها قاصر، وأنا وليها المسؤول عنها. فالرجاء النظر في الموضوع، وإبداء الحكم الشرعي. علماً بأن حالتها الصحية الآن غير مرضية، ولم تتحسن بل هي إلى الأسوأ.
[أجابت اللجنة بما يلي]
ليس في إتلاف غشاء البكارة عمداً أو خطأ بحادث دية مقدَّرة في الشرع، بل فيه أرش (تعويض)، ويرجع في تقديره إلى حكومة عدل؛ أي ما يقدّره أهل الخبرة، وبما أن أهل الخبرة قدَّروه بنسبة (٣٠%) من الدية الكاملة، فلا ترى اللجنة مانعاً من الأخذ بهذا التقدير، مع مراعاة أن التقدير لا يعتبر نهائياً إلا بعد البرء الكامل من الإصابة، والأمن من السراية (أي المضاعفات). والله أعلم.