للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رضعت خالته من أمه؛ فهل يتزوج من بنات خالته؟]

٢٤١٢ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الحفيظ، وقدم الاستفتاء الآتي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فقد رضعت خالتي من أمي وصار لهذه الخالة بنات عرايس، وأريد أن أتزوج أنا من بنات خالتي هذه التي رضعت من أمي، أرجو إفتائي: هل يحل هذا الزواج أم لا؟ وجزاكم اللّه خيراً.

[أجابت اللجنة]

بأنه لا يجوز للمستفتي أن يتزوج من بنتِ مَن رَضَعَتْ مِن أمه؛ لأنها بنت أخته من الرضاعة. والله أعلم.

[٣/ ٢٤٢ / ٨٥٥]

بالرضاع صار خاله أخاً له

٢٤١٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رأفت، أتقدم بالسؤال الآتي راجياً الإجابة عليه كتابة في أقرب وقت ممكن للأهمية.

السؤال: أرضعت أمي ابن خالي مع أختي الكبيرة أكثر من خمس رضعات زمن الرضاع. ويريد أخي الأصغر الزواج من بنت ابن خالي هذا؛ فهل يصح هذا الزواج؟ علماً بأن أخي الأصغر هذا أخ شقيق لي ولأختي الكبيرة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأنه إذا كان الأمر كما جاء في السؤال فتكون من يريد زواجَها بنت أخ من الرضاع لجميع أبناء المرضعة؛ فلا تحل له لحرمة بنت الأخ من الرضاع كما تحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>