للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذكور منهم مطلقاً، أما أن يكفل الذكورُ الإناثَ أو النساء الذكورَ منهم فجائز كذلك، وذلك كله ما لم يترتب عليه محظور شرعي.

ب- كفالة اليتيم الأصل فيها الندب وليس الوجوب، وهي عامة في كل ما يحتاجه اليتيم من الطعام، والمسكن، والملبس، والتعليم، والتطبيب، والتربية، وسائر الحاجات الأخرى التي يتطلبها استمرار الحياة وحسن التنشئة، وجعله عضواً مثمراً نافعاً في المجتمع، يقدم فيها الأهم فالأهم.

ج- الأولى بالرعاية من الأيتام أشدهم حاجة للرعاية، وعليه فالأصغر أولى بها من الأكبر منه، والأفقر أولى بها من الأقل فقراً ... وهكذا، ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى في الأصل، إلا أن الأنثى في الغالب ما تكون أشد حاجة للرعاية من الذكر لقدرة الذكر على العمل دونها، ولهذا أمكن أن نعد الأنثى هي الأولى بالرعاية من الذكر عند تساوي حاليهما. والله أعلم.

[١٣/ ٢٨٦ / ٤١٧٥]

[التصرف بأموال اليتيم]

٢٦٨٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / يعقوب، ومما جاء فيه:

يرجى إفادتنا عن الآتي:

هل يجوز الصرف من مبلغ الكفالة المخصص لليتيم على الأمور التالية:

أ - دفع إيجار المنزل الذي يسكنه اليتيم مع أهله.

ب- شراء أجهزة كهربائية للبيت (تكييف - ثلاجة - طباخ).

ج- دفع فواتير الكهرباء للبيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>