للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مبرراً لنشر صورتها، ولكن يجب الالتزام في هذه الحال بالحجاب وترك الزينة والإثارة، وأن يكون ذلك في أضيق نطاق، والأولى الاتجاه في الإعلانات إلى الصور الرمزية بدلاً من صور النساء الحقيقية، والله أعلم.

[١٤/ ٣٧٥ / ٤٥٣٣]

[النظر إلى الموظفات المتبرجات لإنجاز المعاملة]

٢٩٧٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صلاح، ونصُّه:

حث الإسلام على غض البصر بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء، لكن ما هي حدود غض البصر بالنسبة للرجل؛ حيث إنني أواجه في عملي وفي بعض الوزارات عند مراجعتي لها نساء متفاوتات في نوعية اللباس، منهن كاملة اللباس الشرعي، من نقاب ولباس فضفاض صفيق، ومنهن سافرات كاشفات عن رؤوسهن وعن أجسادهن، فإذا كنت أتعامل معهن لإنجاز معاملة ما، وأنظر إليهن دون شهوة (فقط لإنجاز المعاملة)؛ فهل في ذلك إثم عليّ؟ وإن كان النظر لشهوة تتولد بعد النظر؛ فهل هناك إثم؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

غض البصر عن عورة غير الزوج والزوجة واجب على كل مسلم ومسلمة، وهو صرفه لنظره عن التطلع إلى عورات الآخرين عن قصد، أما النظر غير المقصود وهو نظر الفجاءة فلا يحرم دفعاً للحرج؛ لأنه يتعسر اتقاؤه، والحرج مرفوع شرعاً بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨].

إلَّا أنه يجب على من امتد نظره فجأة إلى عورة لا يحل النظر إليها أن يصرفه عن ذلك فوراً ولا يستمر فيه؛ بشهوة كان أو بغير شهوة، على قدر إمكانه؛ لقول

<<  <  ج: ص:  >  >>