للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسؤال: ما حكم استخدام فوائد الأموال الربوية التي يرغب أصحابها في التخلّص منها في مجال البرِّ العام لبعض الشركات المالية في هذه الحملات - وهي ما اصطُلح على تسميتها بأموال التنقية أو التصفية -، وهل يجوز لنا أن نستخدم ذلك في توصيل رسالتنا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع من أن تقبض (الجهة المستفتية) بعض فوائد البنوك والمؤسّسات الربوية التي يتخلّصون منها لتصرفها في مشاريعها الإعلامية، بشرط ألا تعلن عن أسمائها، حتى لا يكون في ذلك دعاية للمؤسّسات الربوية، أو تشجيع على التعامل معها، على أن لا تصرف شيئاً من ذلك في بناء المساجد، أو طباعة المصاحف. والله أعلم.

[٢٢/ ١٤٧ / ٦٩٩٤]

[استخدام الفوائد الربوية في أعمال الإغاثة]

١٤٥١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

لدى بيت الزكاة (أموال مشبوهة) من فوائد البنوك الربوية وغيرها، هل يجوز إنفاقها في البلاد المتضرِّرة مثل السودان، أفغانستان، فلسطين، لبنان؛ لفتح طريق، أو إطلاق سراح معتقل، أو بناء بيت بدل ما نَسَفَه العدو، وما أشبه ذلك بأن يكون إنفاقها في الأمور العامة للمسلمين؟ وما هي الأبواب الشرعية التي يمكن إنفاق مثل هذه الأموال فيها؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز لبيت الزكاة أن ينفق الأموال التي تصل إليه من فوائد البنوك الربوية

<<  <  ج: ص:  >  >>