للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما يتم تعويض الموظف أو الورثة تحت غطاء وثيقة تأمين الحياة في حالة العجز الكلي الدائم أو الوفاة بما يعادل رواتب سنة كاملة).

فتقوم الشركة بالتعاقد مع شركة تأمين محلية، وفي حالة الإصابة يتم تحويل الموظف إلى المجلس الطبي العام لتحديد نسبة العجز، ومن ثمَّ تحويله إلى شركة التأمين لتعويضه بناء على نسبة العجز.

لكن كثير من الموظفين يتحرج من أخذ هذا التأمين، علماً بأن الذي يقوم بالتعاقد مع شركة التأمين هي الشركة التي نعمل فيها وليس الموظفين، ولا يقوم الموظف بدفع أية مبالغ نظير التأمين عليه في شركة التأمين، بل الذي يقوم بالتعاقد ودفع جميع المبالغ المترتبة على العقد هي شركتنا التي نعمل فيها، أفيدونا في حكم هذا المال وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

- إذا وجد نظام التأمين التعاوني، فإنه يجب الأخذ به لمن يريد التأمين؛ نظراً لأنه يقوم على أساس التكافل والتعاون بين المؤمَّن عليهم والمؤمِّن، ويسير طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

- فإن لم يوجد فالتأمين التجاري على الصحة، وعلى البضائع، وضد الحوادث، والأضرار المادية، والجسدية مما اختلفت فيه آراء الفقهاء المعاصرين؛ فذهب البعض إلى تحريمه، والبعض الآخر إلى إباحته، والذي رجح للجنة الفتوى أن التأمين مباح سوى التأمين على الحياة، الذي لم تر اللجنة جوازه، ويشترط لإباحة التأمين على غير الحياة: عدم وجود التأمين التعاوني، وأن لا يزيد التعويض فيه عن الضرر الحقيقي، وأن لا يستثمر في محرم كالربا ونحوه.

- وعليه؛ فإذا كانت شركة التأمين المذكورة في الاستفتاء لا تتعامل بالربا

<<  <  ج: ص:  >  >>