للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- أما تأجير المحل لشخص يقوم فيه بهذا العمل المشروع مقابل إيجار شهري، فإنه جائز، إذا لم يمنع منه ولي الأمر. والله أعلم.

[١٥/ ٤٠٧ / ٤٨٤٠]

[العمل بتصليح التلفزيون]

١٨٢٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / موفق، وهو كما يلي:

هل يأثم بائع أو مصلح التلفزيون الذي يستخدم في أغراض سيئة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل جواز بيع الأدوات والأجهزة السمعية والبصرية التي تصلح للخير وللشر، وكذلك يجوز صيانتها وتصليحها؛ لأن البيع واقعٌ على الجهاز نفسه وهو آلة للخير وللشر؛ فالعقد صحيح، والإثم على من يستعمل ذلك لغرض غير مشروع، والله أعلم.

[١/ ٤٠٠ / ٣١٠]

[العمل في بيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر]

١٨٢٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فوزان، ونص الاستفتاء كالآتي:

إنني موظف بمؤسسة مختصة ببيع آلات الكمبيوتر، وعلماً أن معظم العملاء هم البنوك، ونعلم أن البنوك هذه ربوية، ولا ينتهي الأمر بهذا، ولكن يوجد ضمان صيانة عامة ودورية لهذه الأجهزة، وأريد موقفي من هذه المؤسسة علماً بأنني من القياديين في المؤسسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>