للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أنه يجب ملاحظة أن المرأة التي تأتي للتزين إن كان معلوماً أنها ستخرج بتلك الزينة متبرجة؛ فإن قيام الصالون بتزيينها حرام لا يحل؛ لأنه إعانة لها على معصية الله تعالى.

ويجوز استخدام غير المسلمات في أعمال التجميل والتزيين على ألا تطَّلع من المرأة على عورتها إلا على ما تحتاج إلى كشفه حال المهنة، وهو كشف الرأس والعنق والذراعين والساقين، بشرط أن تكون مأمونة لا تصفها للرجال الأجانب، والأولى عدم استخدام غير المسلمات في مثل هذه الأعمال وغيرها، والاستغناء بالمسلمات عنهنّ، والله أعلم.

[٧/ ١٦٦ / ٢٠٩٨]

[فتح محل للتصوير الفوتوغرافي أو التجارة بالصور]

١٨٢١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / نور العلم، ونصُّه:

هل يجوز فتح محل للتصوير، أو للتجارة بالصور؛ لأنه قد ورد النهي عن تصوير ذي الروح.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز فتح محل للتصوير الفوتوغرافي، أو الاتجار بالصور إذا كان (العامل به) أو التاجر ملتزماً بالضوابط الشرعية التالية:

أولاً: أن لا تكون الصورة خليعة، أو تحرض على الفساد، أو تبعث على الشهوة بإظهار العورات.

ثانياً: أن لا تكون الصورة للطغاة والظلمة وأهل الفساد والمجون، والله أعلم.

[٨/ ٣٧٤ / ٢٥٠٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>