للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الكفالة]

أخذ الأجرة على السِّجلِّ التجاري والإقامات

١٧٣١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سالم، ونصُّه:

رجل عنده سجل تجاري ورخصة محل، فجاءه عمال يريدون أن يأخذوا منه هذا السجل والرخصة لتحويل إقاماتهم على كفالته، فقال لهم: سأعطيكم السجل التجاري وأعمل لكم الإقامات بشرط أن يكون لي نسبة معينة من الربح في المحل الذي تريدون استغلال السجل التجاري به، أي مني السجل والإقامات ومنكم العمل، فهل يجوز ذلك.؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كانت الشركة شركة أعمال، وذلك بأن يشترك جماعة على إقامة ورشة عمل كإصلاح الغسالات والبرادات ونحو ذلك، فيعد صاحب الرخصة شريكاً بعمله الذي هو متابعة الإقامات وتجديد الترخيص وما إلى ذلك.

وإن كانت الشركة شركة وجوه؛ بأن يشترك جماعة على أن يشتروا بضاعة من الغير إلى أجل، ثم يبيعوها ويوفّوا الدين، ثم يقتسموا الربح بينهم، فيعدُّ صاحب الرخصة شريكاً كذلك؛ لأن الرخصة تعد من باب الوجاهة.

وإن كانت الشركة شركة أموال؛ بأن يشترك جماعة في عمل تجاري ويكون رأس المال منهم جميعاً بنسب متساوية أو بنسب متفاوتة، لم يعد صاحب الرخصة شريكاً حتى يشترك مع باقي الشركاء في رأس المال وإن قلّ، وعلى ذلك؛ فإذا عدّ صاحب الرخصة شريكاً على النحو السابق فإنّ له أن يأخذ حصة

<<  <  ج: ص:  >  >>