للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦/ ١٤٨ / ٤٩٧٥]

[ضوابط الاستفادة من حريم المسجد]

٥٦٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / لؤي، ونصُّه:

سبق أن تقدمنا إلى بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء بطلب نقل محطة تحويل الكهرباء الثانوية رقم (٢٣) من موقعها الحالي على القسيمة رقم (١٤) بمنطقة (البدع)، وذلك بعمل توسعة بموقع المحطة رقم (٣) بالقرب من مسجد الخرافي بذات المنطقة.

وحيث وافقت كل من بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء على التوسعة للمحطة رقم (٣) بالقرب من المسجد، ولما كانت توسعة المحطة المذكورة هي لخدمة أهالي المنطقة وكذلك المسجد، أي أن الهدف من النقل وتوسعة المحطة هو إجراء للمصلحة العامة، وهو ما قررته كل من بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء بموافقتهما على توسعة المحطة، بعد أن تمت معاينة المكان، والتأكد أن هذه التوسعة ضرورية من الناحية الفنية، وأن الإجراء الضروري الوحيد هو توسعة المحطة الكائنة بجوار المسجد، ودليلنا على ذلك أنه ليس هناك سور للمسجد وساحته التي هي تعتبر حرم المسجد.

وعلى ذلك فلا يمكن اعتبار المساحة الفضاء حتى سور القسائم حرماً للمسجد، بل لا بد من تحديد مساحة معقولة تعتبر هي مساحة حرم المسجد.

لذلك نأمل الموافقة على أن تقوم إدارة الخدمة بالوزارة، وممثّل من هيئة الأوقاف للانتقال إلى الموقع، وتحديد المساحة المناسبة لحرم المسجد، حتى يتسنى لنا توسعة المحطة رقم (٣) الكائنة بجوار السور.

[أجابت اللجنة بما يلي]

المساحة المخصّصة للمسجد من قبل البلدية تعد كلها وقفاً للمسجد، فإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>