شخص قام ببناء مسجد من طابقين خصص الطابق العلوي للصلاة ويرغب في تخصيص الطابق السفلي مدرسة لتحفيظ القرآن، علماً بأن الدور السفلي منفصل تماماً عن العلوي، والشخص نيته منذ البداية إنشاء مركز لتحفيظ القرآن، وهناك مدخل خاص للمركز ودورة مياه منفصلة ومطبخ ومكتب إداري للمركز.
وبناء عليه:
١ - هل يجوز استخدامه مركزاً لتعليم القرآن الكريم؟
٢ - هل ينطبق عليه ما تنطبق على المسجد من حيث عدم جواز دخول المرأة الحافظة للقرآن (الحائض) إلى المركز؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
ما دام الواقف قد حدّد مسبقاً طابقاً لدار القرآن وطابقاً آخر للمسجد، فيمضي ما حدده الواقف، ولا يكون لدار القرآن أحكام المسجد، لأنها مستقلة عنه، هذا إذا كانت الأرض في الأصل ملكاً خالصاً للواقف أو كانت مخصصة من الدولة لهذا المشروع، أما إذا كانت الأرض مخصصة من الدولة في الأصل للمسجد فلا يجوز أن يبنى عليها غير ما خصص من أجله. والله أعلم.
[٢١/ ٦٧ / ٦٥٩٧]
[البناء فوق المسجد]
٥٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مشعل، ونصُّه:
ما الحكم الشرعي في إنشاء مبنى فوق المسجد لتحفيظ القرآن الكريم، وهل يأخذ هذا المبنى أحكام حرمة المسجد؟