للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المدين للدائن إذا لم تكن مشروطة جائزة، فإذا كانت مشروطة لهم حرم إعطاؤها وحرم أخذها؛ لأنها تصبح فوائد ربوية، وهي محرمة، والله أعلم.

[١٣/ ٢٠٥ / ٤١٠٥]

[المال الموهوب لغرض معين ولم يتحقق]

١٩٢٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فريد، ونصُّه:

وهب مبلغ من المال لشخص بنية مساعدته في حل مشاكله العائلية ومرضه، كما أعطي مبلغاً آخر لحل مشاكل إخوته فلم يعطه لهم بدعوى العلاج ومشاكله، كما أعطي مبلغاً ثالثاً حقاً لأحد إخوته؛ فلم يعطه إياه، وبعد وفاته تبين أنه أقرض أحد معارفه مبلغاً، فقام الأخ الذي يليه في السن وتحايل على هذا الشخص ليوقع على شيك بهذا المبلغ.

والسؤال هو:

ما حكم هذا المبلغ بين ورثته وإخوته؟ علماً بأن هذا الشخص المتوفى كان لا يملك غير راتبه الشهري الذي كان لا يكفي العلاج، وأنه لم يحل مشاكله العائلية من حيث شراء أو استئجار سكن لأسرته، وما إلى ذلك؟ هذا وجزاكم الله خير الجزاء.

[أجابت اللجنة بما يلي]

المال الموهوب للمتوفى يكون ملكاً له بالهبة والقبض، ولا يشاركه فيه أحد إلا بإذنه، وأما المال الذي أعطي له لحل مشاكل إخوته فأخذه وثبت أنه لم يعطه لهم ولم يحل به مشاكلهم؛ فهو دين في ذمته لهم ما لم يسقطوه عنه ويسامحوه به، وكذلك المبلغ الثالث الذي أعطيه على أنه حق لأحد إخوته، وثبت أنه لم يعطه له يكون ديناً في ذمته له أيضاً ما لم يسقطه عنه ويسامحه به، وبعد موته

<<  <  ج: ص:  >  >>