للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التي تشمل الزكاة والصدقات؟ علماً بأن الصدقات تزيد كثيراً عن الزكوات، وهل يحرم على اللجنة تجاوز هذه النسبة؟ وهل تدخل المصاريف الأخرى في الرواتب مثل: إيجارات مبنى اللجنة، والمرافق الأخرى، وكذلك الكهرباء والماء والسيارات المستخدمة في اللجنة، والقرطاسية والمطبوعات والإعلانات، وغيرها من المصاريف المتفرقة؛ بحيث يحرم زيادتها جميعها مع الرواتب عن ١٢. ٥%؟

وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أجور العاملين على جمع الزكاة لا يجوز أن تؤخذ مما يجمعونه منها، إلَّا إذا كانوا متحلين بوصف العاملين عليها في قوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: ٦٠]، وهم المفوضون من السلطة بجمع الزكاة وصرفها لمستحقيها، ويدخل فيها القائمون على الجمعيات المرخص لها بجمع الزكاة وإنفاقها مثل بيت الزكاة، فإن كانوا كذلك؛ جاز لهم أن يأخذوا مما يجمعونه من الزكاة نسبة بشرط أن لا تزيد عن الثمن، ويجوز للقائمين على الصندوق أيضاً الصرف منه للعاملين على جمع الصدقات بشكل مكافآت أو أجور بما لا يزيد عن ثُمُن مقدار الصدقات، وذلك قياساً على العاملين على الزكاة.

كما يجوز أن تزود مؤسسات الزكاة وإداراتها من مال الزكاة بما تحتاج إليه من استئجار مبان وتجهيزات وأثاث وأدوات، إذا لم يمكن توفيرها من جهات أخرى، مثل خزينة الدولة، أو الهبات والتبرعات العامة، على أن يقتصر في ذلك على مقدار الحاجة دون توسع، وأن تكون هذه التجهيزات ذات صلة مباشرة بجمع الزكاة وصرفها، أو ذات أثر في زيادة موارد الزكاة، فإن زاد على الحاجة أثم وضمن، وكل ذلك يؤخذ من بند العاملين عليها بما لا يزيد عن ثمن الزكاة

<<  <  ج: ص:  >  >>