للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التي تؤديها أم لأنها تنتمي لأصل معروف؟

ج - لكلا الأمرين، لأن الحمامة لا تستطيع أن تؤدي هذه الحركات ما لم تكن أصيلة.

س ٤ - هل يأخذ الحَكَم أجراً على التحكيم؟

ج - لا.

س ٥ - كيف يتم تملّك الحمامة، بمعنى: هل يتم الاستيلاء على حمام الغير بغير وجه مشروع؟

ج - في الغالب يكون التملك مشروعاً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأنه بناء على ما أفاد به المستفتي في بيان تصوّره ما يتم التعامل به فإن الأصل أن هذه المزادات جائزة، لأنها واردة على مال متقوّم، على أن يكون البائع مالكاً الحمام ملكاً مشروعاً، ويجوز للمشتري أن يبيع ما تم شراؤه وإن لم يُسلِّم الثمن حالاً، ثم هو يبيع مفرّقاً ثم يسلِّم قيمة ما اشتراه أولاً على أن لا يكون هناك ربط بين البائع والمشتري بأن يرجع بأقل أو بأكثر.

واللجنة ترى: أن هذا البيع والمزاد رغم جوازه إلا أنه مكروه؛ لما فيه من التغالي في الثمن من غير حاجة أو ضرورة، ولما فيه من إسراف وتبذير، فالأولى الترفّع والتنزّه عن هذه المعاملات والاهتمامات. والله تعالى أعلم.

[٨/ ١٢٠ / ٢٣٤٨]

بيع الحَمَام بالقُرْعة

١٣٦٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سليمان، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>