الماليّة أمام المحكمة المدنيّة، وثبت بالمستندات القاطعة بأن اليمين كاذبة، وأدان القانون الجزائي هذا الشخص الذي حلف اليمين بالحبس والغرامة. فما هو موقف هذا الشخص من الناحية الشرعية؟ وهل تظل زوجته على عصمته، ويكون له حق الولاية على أولاده؟ وهل يجوز لأحد المسلمين باعتباره عضواً في الأسرة المسلمة أن يقيم دعوى تطليق لزوجة الحالف كذباً متعمّداً منه؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
إن هذه اليمين الكاذبة تعتبر يمين غَمُوس ولا كفارة لها، وعلى الحالف أن يتوب ويستغفر الله على ما وقع به من إثم.
ولا علاقة بهذه اليمين وطلاق زوجته أو الولاية على الأبناء؛ فزوجته باقية على عصمته، ولا تطلق لكذبه في اليمين، وكذلك ولايته على الأبناء باقية. والله أعلم. ...