للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالنص الوارد فيه. والله أعلم.

[٤/ ١٥٦ / ١١٥٨]

[تأجير المستأجر ما استأجره]

١٥٧١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / شافي، وهو الآتي:

حصلت على محل بالقرعة في إحدى الجمعيات التعاونية، وهو مخبز، ولا أستطيع إدارته بنفسي، ولا أزال أدفع أجرته، ثم شغّلت فيه عمالاً ولكن العمال سرقوا الربح، وبعد ذلك اشتركت مع آخرين في نفس المحل ولكن حصلت نفس النتيجة، ولهذه الأسباب اضطررت إلى تأجير المحل بمبلغ معين أي تأجير من الباطن، وكما تعلمون فإن الآخرين الذين حصلوا على محلات بالقرعة أجَّروا بالباطن.

أرجو إفادتي عن الموضوع؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل أن للمستأجر أن يتصرف في العين المأجورة باستخدامه شخصياً، أو بالإذن باستخدامها بأجرة أو بدون أجرة، إذا كان الاستخدام من الغير مساوياً لاستخدام المستأجر الأصلي، لكن إذا كان ولي الأمر يمنع من التأجير للغير إلا بإذن المالك فيجب التقيد بذلك. والله أعلم.

[٣/ ١٣٣ / ٧٦٨]

[تنازل المستأجر عن العين المؤجرة لشخص آخر مقابل مبلغ محدد]

١٥٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / نبيل، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>