للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب التعويض]

تعويض المتضررين فعلياً من الغزو العراقي

٢٠٢٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:

أصحاب محلات تجارية غير كويتيين يديرون محلاتهم بتراخيص صادرة بأسماء كويتيين، يأخذون جعلاً شهرياً مقابل التراخيص، فتعرضت محلاتهم للسرقة أثناء غزو صدام للكويت، وبعد تحرير الكويت قام أصحاب المحلات بإجراءات طلب التعويض مع قيام أصحاب الرخص بما يلزم منهم من توقيع وغيره، حصل ذلك في حالات متنوعة منها:

١ - أن صاحب المحل لم يعرض على صاحب الرخصة نصيباً في التعويض ولم يستشرف صاحب الرخصة نصيباً.

٢ - أن صاحب الرخصة اشترط نصيباً من التعويض، وقبل صاحب المحل راضياً أو كارهاً.

٣ - أن صاحب المحل أحس بفتور صاحب الرخصة عن القيام بما يلزم منه لإجراءات طلب التعويض، فعرض عليه نصيباً من التعويض، نصفه مثلاً، ترغيباً له في القيام بما يلزم منه، وقد يصل التعويض لبعض المحلات إلى مبالغ كبيرة جداً. فما حكم كل حالة من الحالات المذكورة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

التعويضات المشار إليها هي حق لمن أصابه الضرر فقط، وعلى قدر الضرر، ولا حق فيها لمن لم يصبه ضرر، وعليه؛ فإنها حق لصاحب المحل الذي أصابه

<<  <  ج: ص:  >  >>