للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الولد ليس لأبيه؛ لأن ذلك يؤدي إلى فضيحة، ولا يسقط نسب الطفل من أبيه بعد أن تم ثبوته بالفراش قبل ذلك. والله أعلم.

[٢١/ ٢٩١ / ٦٨٠٦]

[حدود العلاقة بين الرجل وأخته بالتبني]

٢٤٨٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / محمد، ونصُّه:

لي أخت بالتبني وهي لا تعرف أني لست أخاً نَسَبِيّاً لها، وقد ناهزت سن البلوغ، وهي كثيرة الاحتكاك بي، ولم ترضع من أمي فما حدود العلاقة بيني وبينها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كنت تعلم أنها ليست أختك نَسَباً ولا رضاعاً فعليك أن تعاملها معاملة المرأة الأجنبية من كل الوجوه، فلا تنظر إليها إلّا محجبة، ولا تختلي بها، ولا تلامسها، وذلك كله لحرمة التبني وعدم ثبوت النسب بها لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: ٤ - ٥].

ولا ضرورة لإخبارها بحالها وعدم صحة نسبها لعدم كسر نفسها، ولكن أحسِن معاملتها وترفَّق بها. والله أعلم.

[٢٢/ ٢٩١ / ٧١٣١]

<<  <  ج: ص:  >  >>