للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نسب ولد الزنا لأبيه وزوجته]

٢٤٧٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم بواسطة / موسى، ونصُّه:

رجل زنى بامرأة فأنجب منها طفلاً -ولداً- فنسبه لنفسه في الأوراق الرسمية والثبوتية، وكذلك نسبه لزوجته ذات العقد الصحيح - غير المزني بها.

السؤال: هل يثبت نسب الطفل لهذا الرجل وزوجته؟

وهل يجوز لولد الزنا أن يختلي ببنات هذا الرجل؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأن هذا الولد يثبت نسبه من أبيه ما دام لم يصرح بالزنا، ولا يثبت نسبه لزوجة هذا الرجل ذات العقد الصحيح، لأنها ليست أمه، ويجوز الخلوة مع أخواته من أبيه، والله أعلم.

[٩/ ٢٨٤ / ٢٧٢٢]

إخفاء نسب ابن الزنى لأمه تفادياً لعقوبتها وللفضيحة

٢٤٧٥ - عرض على اللجنة استفتاء المقدَّم من / مدير إدارة التوعية والإرشاد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ونصُّه:

ما حكم الشرع في عدم نسبة المولود (معروف الأم مجهول الأب) إلى أمه وعدم معرفته بها، وذلك بطلب من الأم خشية العقوبة القضائية والفضيحة؛ مما يؤدى إلى ضياع حقوق الابن من ميراث ورعاية وتربية وتكليف الدولة مادياً واجتماعياً؟

وهل يحق شرعاً للابن المطالبة بمعرفة اسم والدته من إدارة الحضانة العائلية

<<  <  ج: ص:  >  >>