للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

يختلف الحكم في الأدوات المشار إليها في السؤال تبعاً لنوعية استخدام الأداة على النحو التالي:

أ - فما كان معدَّاً للنصب والتعليق، أو الوضع في رفوف أو أدراج بعيداً عن الامتهان؛ فإنه يجوز تصميمه، ليصدر عنه كلاماً فيه تذكير ببعض التوجيهات أو الآيات أو الأذكار.

ب- ما كان معدّاً للاستعمال في الأعمال المختلفة وقد يتعرض للامتهان وذلك مثل الملاعق والصحون والأكواب، وليس معداً للاستعمال في النجاسات ونحوها؛ فهذا ينبغي فيه اجتناب كتابة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية واسم الله تعالى، أما تسجيل الأصوات فيه فلا مانع منه في الآيات وغيرها، وينبغي لمن يستعملها تجنيبه من كل ما فيه امتهان.

ج- أما الأشياء المعدة للاستخدام في النجاسات والمواطن المستقذرة كالمراحيض وأماكن القمامة؛ فلا يجوز وضع الكتابة عليها، ولا التسجيل فيها إذا كان فيما يكتب أو يسجل شيء من القرآن أو الحديث أو اسم الله تعالى. والله أعلم.

[٥/ ٣٧١ / ١٦٦٦]

[تصوير المحاضرات الدينية]

٢٩٠١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

هناك من الناس من يقول بأن التصوير بالفيديو محرم، وهل تصوير

<<  <  ج: ص:  >  >>