للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع شرعاً من نقل المحاضرات والدروس عن طريق الكاميرا إلى الشاشة في مصلى النساء، ولا مانع من رؤية النساء للمحاضر؛ لأن ذلك أدعى إلى الفهم والتركيز. والله أعلم.

[٢٢/ ٤٢٠ / ٧٢٤١]

[نشر صور المرأة في المجلات والصحف]

٢٨٩٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

باعتبار أن الوسيلة الإعلامية هي مساحة رأي للجميع، والغرض الأساسي منها هو نشر آراء وأفكار مختلفة في المجال الذي تتخصص به هذه الوسيلة، وحيث إن مجلتنا هي مجلة اقتصادية متخصصة بالصناعة المالية الإسلامية، فإننا نود التكرم بإفادتنا بالحكم الشرعي للمسألة التالية:

ما هو حكم مشاركة سيدات أعمال لا يضعن الحجاب الكامل -من دون تبرج- في موضوع أو مقال أو صورة في المجلة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

مبنى حال المرأة شرعاً على الستر، ولهذا فرض الله تعالى عليها الحجاب؛ منعاً للفتنة، وعليه؛ فإن الأصل وجوب أن تبعد صور المرأة عن النشر محجبة أو غير محجبة لما تقدم، فإذا وجد غرض مشروع لنشر صورة لها في الجريدة أو المجلة فلا بأس بنشر الصورة، ما دامت بالحجاب الكامل بغير زينة ولا إثارة، ولا يجوز نشر صورتها بدون حجاب، ولا بالحجاب مع زينة، ولا بشكل فيه إثارة،

<<  <  ج: ص:  >  >>