للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَرِدُ في إقرارات الوصايا بالثلث التي تعمل في المحكمة الشرعية في الكويت أن الوصي أوصى من بعد موته بثلث ما يملك للخيرات والمبرات ومن احتاج من ذريته فليأكل منه بالمعروف.

والسؤال: ما معنى (الخيرات والمبرات)؟ وهل تدخل بعض الحاجات المستجدة مثل التكييف والتلفزيون والثلاجة والسيارة، أو ترميم البيت، أو بناء غرف إضافية فيه؟ فهل تدخل هذه في إطار الخيرات والمبرات؟ وما المعيار لتقدير ذلك؟

[أجابت الهيئة بما يلي]

المراد بالخيرات والمبرات كل ما يَسدُّ حاجةً أساسيةً للفقراء والمحتاجين كالطعام والكساء والعلاج والتعليم والإيواء؛ وذلك بإعطاء المستحقين من الفقراء ما يوفُون به هذه الحاجات، أو بناء مرافق عامة ينتفع بها الفقراء كالمستشفيات والمدارس ودور الأيتام، وما يتعلق بهذه المرافق من سيارات أو تكييف يحتاج إليه، أو ثلاجات يحتاج إليها، وترميم هذه المرافق، أو بناء غرف إضافية فيها إذا دَعَتِ الحاجة إلى ذلك. وأما التلفزيون فلا يكون شراؤه للاستعمال الخاص للأسرة من المبرات والخيرات، وأما في المؤسسات الخيرية فيجوز أن يكون من الخيرات إن احتيج إليه للتعليم لا للترفيه والتسلية.

والمعيار لتقدير ذلك هو سدُّ حاجة الفقراء الذين لا يجدون ما يوفون به حاجياتهم الأساسية. والله أعلم.

[٧/ ٢٤٨ / ٢١٦٧]

غياب أحد الموكَّلين بتنفيذ الوصية

٢٦٥١ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / راشد:

<<  <  ج: ص:  >  >>