للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جور» رواه مسلم (١)، وعليه التسوية بأحد أمرين: إما استرداد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر، فإذا كان الأمر كما ذكر السائل من أنه ملتزم بمصاريف علاج والدته، ومصاريف البيت وتغطية خسائر الوالد التي بلغت أكثر من المبلغ المكتوب في عقد بيع البيت من الوالد لولده السائل، فإنه لا حرمة في هذا البيع على الوالد، ولا على الولد، والبيع صحيح شرعاً، وعلى الوالدين أن يخبرا بناتهما بذلك البيع، منعاً من الشحناء في المستقبل. والله أعلم.

[٢١/ ١٧٥ / ٦٧٠٣]

هبة الأم مالها لأحد أولادها البارِّين

١٩٠٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء الوارد عبر / الإنترنت، ونصُّه:

تم الاتفاق بيني وبين أشقائي -ونحن اثنان من الذكور وأربعة من الإناث وجميعنا مقتدرون مالياً- على أن أقوم أنا بإعالة والدي ووالدتي والوقوف على طلباتهما؛ لانشغال إخوتي بهذه الدنيا ولا يستطيعون المكث عند الأب والأم اللذين قاما على تربيتهما، أكثر من ساعة في الأسبوع، بعد أن ألمّ مرض عضال بوالدي، على أن يقوموا بمقاسمتي بالنقود التي أقوم بدفعها، ولكن بعد انتقال والدي إلى رحمة الله لم يقوموا بالاعتراف بأي مبلغ دفعته لمصروف بيت الوالد، وهو مبلغ كبير، فما كان مني إلا أن تحملت المصاريف، وقمنا بتقسيم الميراث حسب ما نص عليه الشرع، ولقد جعلت والدتي تتخارج لي عن حصتها بميراث والدي (زوجها) عن طيب خاطرها ومباركتها أمام جمع من الشهود، وقد قمت أيضاً بجعل والدتي تعمل لي وكالة عامة في جميع ممتلكاتها، وذلك


(١) رقم (١٦٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>