للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحرمة، ولو علمت الشركة المؤجرة أن الشركة المستأجرة تقدم الخمور، أو أن الركاب يحملونها معهم، أو يشربونها في الطائرة؛ وذلك لأن موضوع الإجارة الأصلي مباح وما يحصل من تقديم الخمور ليس داخلاً في موضوع الإجارة وإثمه على فاعله.

... أما إذا كان الغرض الأساسي من الاستئجار محرماً كشحن الخمور أو شحن الأسلحة لأعداء المسلمين فلا تجوز تلك الإجارة، ويأثم مالك الطائرة وكل من له علاقة بذلك.

ب - يعرف جواب السؤال (ب) مما سبق فإذا كان موضوع الإجارة مباحاً فالأجرة حلال، وإذا كان موضوع الإجارة حراماً فهي حرام. والله أعلم.

ج- إذا كان الطيار المسلم له مدخل في تقديم الخمور للركاب فيتوجب عليه الامتناع عن العمل في هذه الحالة؛ لأنه يكون أحد الملعونين بالخمر، لحديث أنس بن مالك قال: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له» رواه الترمذي (١)، وهذا حكم سائر طاقم الطائرة أيضا. والله أعلم.

[٥/ ١٥٣ / ١٤٨٩]

[تأجير بيت لمن يستغله في المحرمات]

١٦١٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / طارق:

السيد الفاضل مدير إدارة الإفتاء .. الأعضاء المحترمين:


(١) رقم (١٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>