للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنا شاب تقدّمت لإحدى الفتيات وأردت الزواج منها على سنة الله ورسوله، فطلب مني والدها أن أُحضِر أبي له حتى يخطبها رسمياً منه، فجاء أبي من الرياض حيث إنه يسكن هناك، وتقدّم أبي بالخطبة، ووافق أبو الفتاة وسافر أبي وجعل مكانه اثنين من جماعتنا وكّلهما بالنيابة عنه ليقوموا بمراسيم الزواج.

وذهبنا إلى قصر العدل وكتبنا طلب عقد زواج ووقّع عليه الأب ووقعت عليه أنا، ثم أتينا إلى القاضي، واستخرج لنا الوثيقة الرسمية الأخيرة للزواج فوّقع عليها الأب والزوج والشاهدان، فلما أردنا أن نذهب إلى الشيخ لتلاوة الصيغة النهائية طلب القاضي ورقة من السفارة حيث إن زوجتي ( ... )، فاستغرق استخراج هذه الورقة عدة أيام، فلما أردنا استخراج الوثيقة قالوا لنا: إن الوثيقة ألغاها القاضي، وعليكم أن تعملوا الإجراءات من جديد، فلما قلت لأب الزوجة ذلك قال: أنا أرفض أن أزوجك ابنتي، ولقد تراجعت عن رأيي القديم، فصُدِمت منه، وسألت مشايخ فقالوا: إن هذه المرأة زوجتك شرعاً، لأن الأب وقّع على الصيغة النهائية في وثيقة الزواج، ولكن الأب لم يصدّق، ولقد أرفقت مع استفتائي بعض الأوراق الرسمية التي تثبت ما أقول.

ثم دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بمثل ما جاء في الاستفتاء، وأضاف أنه لم يتم إيجاب وقبول أمام القاضي.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن هذه الأوراق تعتبر تمهيداً للزواج وليس زواجاً شرعياً؛ لعدم وجود الصيغة الشرعية للزواج في الأوراق المعروضة. والله أعلم.

[١١/ ٢٩٦ / ٣٤٠٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>