للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإجبار على الزواج]

٢٠٩٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سعود، ونصُّه:

ما حكم الدين بحق الشخص الذي يقوم بإجبار الشاب / الفتاة على الزواج بمن لا يرغب، أو أن يقف في طريق زواج شخص من آخر؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يُجبر الصغير على الزواج، ولا يُجبر الشاب على الزواج مطلقاً، ولا تُجبر الشابة البالغة على الزواج إلا بموافقتها، وهو المعمول به في المحاكم الشرعية، ولا يجوز أن يقف شخص في طريق زواج شخص آخر ما دام العقد مستوفياً الشروط والأركان. والله أعلم.

[٩/ ٢٢٧ / ٢٦٨٨]

إجبار الولد على تزوّج امرأة أخرى

٢٠٩٣ - حضر إلى اللجنة السيد / نبيل، وقدم الاستفتاء الآتي:

هل يجوز أن أتزوج من امرأة ثانية دون أن أُعلمها بأني متزوج من امرأة قبلها، بمعنى أن أخفي ذلك عليها وعلى أهلها، وحتى على المأذون، وذلك بناء على طلب أهلي ذلك، لأني متزوج من فليبينية وأنا أرفض أن أطلقها.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أنه لا جبر على المستفتي في تنفيذ رأي والديه بشأن زواجه بأخرى هو غير راضٍ عنها. والله أعلم.

[٤/ ٢١١ / ١٢٠٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>