للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تبدأ العدة من حين التلفظ بالطلاق لا من حكم المحكمة]

٢٣٥٢ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الرحمن، وقدم الاستفتاء التالي:

عقدت على زوجتي في ١٨/ ٥ / ١٩٩٢ م، ثم حصل بيننا طلاق، وأتينا إلى لجنتكم الموقرة وحصلنا على الفتوى رقم ( ... )، وفيها: إن زوجتي بانت بينونة كبرى (مرفق صورة عنها)، وذلك بتاريخ ٢٩/ ١ / ٢٠٠٥، فمن متى تبدأ عدة الزوجة: هل من تاريخ التلفظ أم من تاريخ صدور حكم المحكمة الذي كان في ٢١/ ٢ / ٢٠٠٦ م؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

تبدأ عدة الطلاق من لحظة تلفظ الزوج بالطلاق، فإذا ثُبِّتَ الطلاق بعد ذلك لدى الموثق أو المحكمة؛ فإن العدّة تستمرُّ من تاريخ التلفظ بالطلاق، ولا تبدأ من جديد من تاريخ تثبيت الطلاق. والله أعلم.

[٢٢/ ٢٨٠ / ٧١٢٣]

[عدة المطلقة الحامل وضع الحمل]

٢٣٥٣ - حضر إلى اللجنة السيد / عصام، وقدم الاستفتاء الآتي:

لقد أرسلت رسالة إلى زوجتي وكتبت فيها: (أنت طالقة)، وهي طلقة واحدة ولم يسبق أن طلقتها من قبل، وهي حامل ولم يسبق أن تلفظت من قبل بأي كلمة طلاق، وحَدَثَ هذا وأنا في حالة غضب شديد بسبب سوء تفاهم بيني وبينها، وأرجو الإسراع في قراركم العادل الحاكم لإعطائي هذه الورقة لكي أرسلها إلى زوجتي؛ لأن إقامتها باقي فيها شهر واحد، ولكم جزيل الشكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>