للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً على إنذاره على يد مندوب الإعلان، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر و ١٠٠٠ دينار، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .. ».

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا استطاع الموظف الامتناع عن تنفيذ الحكم دون أن يلحقه ضرر فعليه أن يمتنع، أما إن كان يلحقه ضرر في رزقه وعمله، فإن كان يجد مجالاً آخر لرزقه فيجب عليه أن يلجأ إلى المجال الآخر أقل دخلاً، أما إن كان لا يجد مجالاً آخر حالياً فإنه ينفذ الحكم؛ لأنه مكره على التنفيذ بسبب التهديد بالسجن والغرامة عند عدم التنفيذ؛ كما نصَّ على ذلك القانون الجزائي، ويجب عليه أن يبحث عن عمل آخر فوراً، والله أعلم.

[١٥/ ١٩٨ / ٤٧٠٤]

إخفاء العامل معلومات طمعاً في التعويض

١٨٦٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ملفي، ونصُّه:

تعرض أخي لإصابة في ركبته أثناء لعب بالكرة، وخلفت هذه الإصابة آثاراً في ركبته، وعجزاً بنسبة ٢٠% بالمائة.

وبعد ذلك بثلاثة شهور تقدم للعمل لدى شركة تؤمّن على سلامة العمال من الإصابات داخل وخارج أوقات العمل، أي تأميناً شاملاً لجميع الأوقات، وقد قام أخي بعلاج ركبته إلا أنه بقيت فيه آثار تلك الإصابة، مما دفع بعض الأشخاص إلى نصحه بأن يتقدم إلى الشركة بطلب تعويض عجز من شركة التأمين التي تتعامل معها شركته، وفعلاً صرفت شركة التأمين تعويض عجز لأخي.

<<  <  ج: ص:  >  >>