للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تأخير الزكاة]

٧٨٦ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سعد، ونصُّه:

نشكر لكم سلفاً ما تقومون به من تبصير للمسلمين بأمور دينهم على الوجه الصحيح خلال إجابتكم البينة، ويسعدنا أن نتوجه لإدارتكم الموقرة بالإجابة على التساؤلات التالية راجين الرد عليها، وهي:

١ - تقوم اللجان بجمع الزكاة بما يوفقها الله خاصة في شهر رمضان المبارك، ثم تقوم خلال العام بتوزيعها على المستحقين من الأوجه الثمانية كما جاء في سورة التوبة، وقد يتبقى شيء من الزكاة يدور عليه الحول دون توزيع؛ نظراً لما تضعه كل لجنة من جدول للمساعدات، مع ملاحظة أن الجزء الكبير من الزكاة يتم جمعه في شهر رمضان؛ فهل في ترحيل الباقي من الزكاة للميزانية التالية شيء، أم لا بد من توزيعه وصرفه قبل انتهاء العام؟

٢ - إذا كان ما تجمعه اللجنة من أموال الزكاة في العام الواحد ٤٠٠٠٠ أربعين ألف دينار، وتتحمل اللجنة مصاريف إدارية وإعلامية ورواتب للموظفين ومشتريات للجنة (كمبيوتر مكاتب رسوم هاتف وكهرباء ... إلخ).

فالسؤال: هل يحق الصرف على هذه البنود من أموال الزكاة؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب؛ فكم النسبة التي يجوز الصرف منها هل هي ٥٠٠٠ دينار (وهو مقدار الثُّمنُ)، أم يحق تجاوزها؟

[أجابت الهيئة بما يلي]

١ - الأصل أن تصرف زكاة كل عام في عامها إلى المستحقين لها؛ لقوله عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>