في المساجد. خاصة تلك التي ترتبط بوقائع معينة في السيرة النبوية الشريفة؛ كمسجد الإجابة، ومسجد ثنية الوداع، ومسجد القبلتين؛ لكونها مساجد، ولكونها مرتبطة بأحداث السيرة.
وأقرت اللجنة هذا التعليق.
٢ - رأت اللجنة: أن تحذف الفقرة رقم (٢) المتعلقة بالأشياء التي تباح للمحرم، ومنها (لبس التُّبَّان) أي السراويل؛ لأن الموضوع محل خلاف الفقهاء، وإباحة لبس السراويل ليس على إطلاق كما ورد في المذكرة.
٣ - ناقشت اللجنة الفقرة المتعلقة بآداب زيارة مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وبالتحديد عبارة:(نقل السلام إلى قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع المعتمر أو الحاج لم يثبت بالسنة الصحيحة)، وعلقت على ذلك بما يلي:
أولاً: وردت بعض الآثار التي تدل على جواز حمل السلام للنبي -صلى الله عليه وسلم-.
ثانيا: التعبير بـ (نقل السلام إلى القبر) تعبير غير دقيق، لأن السلام إنما هو على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وليس على القبر كما جاء في العبارة. والله أعلم.
[٨/ ١٠٢ / ٢٣٣١]
[مراعاة مكة في توقيت الحج]
١١٠٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / مدير معهد للعلوم الشرعية - جنوب أفريقيا، ونصُّه: