للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على قتل الحصان الميؤوس من شفائه بما يسمى (رصاصة الرحمة)؟

وهل مسموحٌ القتل بدافع الرحمة، بالطريقة التلقائية؛ بفصل أجهزة التنفس ونحوه، أو بترك معالجة المرض بشخص ميؤوس من شفائه؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

القتل بدافع الرحمة، بالطريقة الإيجابية المذكورة حرام شرعاً، ومن أمثلة ذلك: إعطاء المريض بالسرطان، الميؤوس طبياً من شفائه، جرعة قاتلة (فوق المسموح بها) من مخدر قوي حتى تتوقف أنفاسه، وليس من ذلك فصل جهاز التنفس الصناعي عن مريض ميؤوس طبياً من شفائه، وقد سبق للجنة أن أجابت في هذا الخصوص بما يلي:

إن التخلص من هذا المريض بأية وسيلة محرم قطعاً، ومن يقدم عليه يكون قاتلاً عمداً؛ لأنه لا يُباح دم امرئ مسلم، صغيراً أو كبيراً، صحيحاً أو مريضاً، إلَّا بإحدى ثلاث حددها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلَّا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة» أخرجه البخاري (١)، وهذا ليس من هؤلاء الثلاثة، والنص القرآني قاطع في ثبوته ودلالته أن قتل النفس محرم قطعا، لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} الأنعام: ١٥١. ويشترك في الإثم والعقوبة من أمر بهذا أو حرّض عليه، وقياس حال هذا على الحصان الميؤوس من شفائه فيه امتهان لكرامة الإنسان؛ إذ الحصان يجوز ذبحه حتى ولو كان صحيحاً، بخلاف الإنسان؛ فإنه معصوم الدم، ووصف الرصاصة القاتلة للحصان برصاصة الرحمة وصفٌ لم يقم عليه دليل شرعي، فكيف نسمي الحقنة القاتلة للإنسان بهذا الاسم.


(١) رقم (٦٨٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>