أ - هل هذا الأمر للوجوب؟ وإن لم يكن للوجوب ما هي القرينة المانعة من ذلك؟
ب - ما هي أقوال المفسرين في ذلك؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
النهي في قوله: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: ٢٣ - ٢٤] ليس للتحريم ولا للكراهة، وإنما هو للإرشاد، والقرينة التي تصرفه عن التحريم أو الكراهة هي فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فقد ثبت عنه في أواخر أيام حياته (بعد نزول هذه الآية وهي مكية) قوله إنه سيفعل كذا دون أن يستثني بالمشيئة وذلك في قوله: «لَئِنْ بَقيتُ إلى قابلٍ لأصومَنَّ التاسعَ» رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الفعل وأمثاله يدل على أن المراد