للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أربعين يوماً، رفض والد الفتاة معتذراً بأنني غير كفء لها من الناحية الشرعية بسبب فارق السن، وقال: إن هذا هو رأي الدين، أرجو الرد كتابة مبيناً الآتي:

١ - رأي الدين في هذه القضية.

٢ - رأي الدين في موقف الأب الرافض.

[أجابت اللجنة بما يلي]

اتفق الفقهاء على أن فارق السن بين الزوجين -مهما بلغ- لا يمنع صحة الزواج بينهما متى استُكملت شروطه، كالشهود، ورضا الزوجين العاقلين البالغين، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا خَطَب إليكم من تَرْضَوْنَ دِينَه وخُلُقَه فَزَوِّجُوه، إلاّ تَفْعَلوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وفَسَادٌ عَريضٌ» [رواه الترمذي] (١). ولم يذكر لذلك شرط التقارب بالسن، ولكن ذكر الدين والخلق، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوّج السيدة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما وكان فارق السن بينهما يزيد على أربعين سنة، ولم يكن هذا خاصّاً بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وحده، ولكنه فعله كثير من الصحابة الكرام، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

فإذا توافر في الخاطب عنصرا الدين والأخلاق وكانت ظروفه المعيشية ميسّرة، وكانت الفتاة المخطوبة عاقلة بالغة راضية، فإنه حَرِيٌّ بالولي أن يوافق ويبارك هذه الخطوبة، ويعقد لهما الزواج، ولا يطلب من المهر ما يُعنّت الزوج، فإذا امتنع الأب عن ذلك كان عاضلاً وآثماً، وجاز للمخطوبة أن ترفع أمرها إلى القاضي ليأذن بزواجها بدلاً من وليّها إذا ثبت العضل. والله أعلم.

[١٥/ ٢٣٣ / ٤٧٢٤]


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>