للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الاستفتاء، فلا يحق لصاحب المال مطالبة المستفتي (الوسيط) بشيء، وله مطالبة المضارب فقط بما سرقه أو غصبه منه، أما إذا كان المستفتي قد كفل أو ضمن المضارب، أو كان يعلم أنه نصَّاب عند التعاقد معه، ولم يخبر صاحب المال بذلك، فإنه يضمن لصاحب المال ما غُصب أو سُرق منه بسببه. والله أعلم.

[١٦/ ٢٤١ / ٥٠٤٩]

[هل يدفع الشريك العامل أجرة المحل؟]

١٦٨٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله ونصُّه:

هل يحق لي شرعاً أن أشترط على العامل الذي يعمل عندي نسبة معينة من الربح الكلي الذي يختص بنشاطه؛ لكي يتحمل معي تغطية إيجار المحل؟ بأن يدفع نسبة معينة من نسبة الربح التي يحصل عليها من مجال عمله فقط كما ذكرت، لأن المحل له مجالات وأعمال أخرى، ولها عمال مختصون بتأديتها، وكل عامل له نسبة من الربح الكلي للعمل الذي يؤديه، علماً بأن العمال لا يتحملون مبالغ المعدات التي نشتريها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الاتفاق بين صاحب المحل وبين العامل على أن يقدم صاحب المحل المواد المستخدمة، ويقوم العامل بالتصليحات والأعمال اللازمة للتركيب ويكون الربح بينهما، هو عبارة عن شركة مضاربة، رأس المال فيها بضائع معروفة القيمة بحيث يعرف الربح، وهذا جائز بشرط أن تكون نسبة الربح لكل من الطرفين معلومة.

أما أجرة المحل أو الجزء الخاص بالعمل موضوع المشاركة؛ فإنها تعتبر من

<<  <  ج: ص:  >  >>