للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع شرعاً من أن يتزوج ولد بنت أم عقيل الذي جدّه (علي) من بنت (جمعة) من زوجته الثانية، لأنه لا قرابة بينهما تمنع الزواج، لأنها بنت ضَرَّة جدّته من غير جده، ما دام لا يوجد بينهما مانع آخر للزواج منها، والله أعلم.

[١٥/ ٢٢٦ / ٤٧١٥]

الزواج من بنت ضَرَّة أخته

٢١٥٥ - حضر إلى اللجنة السيد / جمعة، وقدم الاستفتاء التالي:

أريد الزواج من بنت ضَرَّة أختي، ولكن أبوها يرى حُرْمة هذا الزواج بسبب أن أختي إحدى زوجاته الثلاث ولو لم يحصل رضاع تام بين البنت وضرَّتَيْ أمها، فهل مجرّد كونه زوجاً لأختي يجعل ابنة ضَرَّتها مُحرَّمة عليَّ أفتونا مأجورين.

دخل المستفتي وقال: أنا أريد الزواج من بنت عبود، وهو زوج أختي، والبنت التي أخطبها هي بنت ضرة أختي، وليست من أختي. وقد ذهبت فقابلتْ أختي زوجةَ عبود التي أرضعت ابنة ضَرّتها، فسألتها: هل تم الرضاع فقالت لي: إنها كانت تضع البنت على ثديها لتسكتها، وعندما تشعر بأن ثديها يريد أن يدرّ عليها الحليب، يرجف جسمها، ويقشعر بدنها، فتبعد البنت عن الثدي. ثم تبيّن للّجنة أنه يريد أن يسأل عما يزعمه زوج أخته وهو ما يلي:

هل إذا كان زوج أختي يصل مَنْيُه إلى زوجاته الثلاث، من بينهن أخت المستفتي، فهل هذا يكفي لتحريم بناته من زوجتيه ولو لم يحصل رضاع

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع من زواج المستفتي من ابنة ضَرَّة أخته إذا لم ترضع ابنة الضَّرَّة هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>