للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا امتنعت الأم المطلقة عن رعاية أولادها الصغار وحضانتهم من غير عذر شرعي مقبول، وهي مؤهلة لذلك وقادرة عليه، ولم يوجد حاضنة أخرى ترعاهم بدلاً منها، وتعرَّض الأولاد للضياع بسبب أن أباهم عاجز عن رعايتهم بنفسه؛ فإنها تُعدُّ آثمة ومضيعة لأولادها. والله أعلم.

[١٧/ ٢٨٥ / ٥٤٠٦]

[أجرة حضانة الأولاد]

٢٤٢٤ - حضرت إلى اللجنة السيدة / سليمة، وقدمت الاستفتاء الآتي:

سيدة كانت مسيحية واعتنقت الإسلام وتزوجت، أهملها زوجها وأساء معاملتها، ورفض الإنفاق عليها، وتسبب بنفوذه في فصلها من عملها بالمدرسة الإنجليزية، وكان يأخذ راتبها ويمنعها من الاتصال بأهلها، وقد حصلت على حكم لها بالنفقة في ١٢/ ٩ / ٨١، ولكي تعيش اضطرت إلى عمل في حضانة خاصة (مرفق مذكرة بتفصيل ما حصل منه من إهانات لها)، وقد حَصَلَت على الطلاق منه في ١٨/ ٩ / ١٩٨٥ م.

والسؤال: هل تستحق أجرةً للأولاد وأجرةَ سكنِ حضانة لهم أم لا؟

نرجو إصدار الفتوى الشرعية في هذا الأمر، وجزاكم اللّه خيراً.

اطلعت اللجنة على طلبها، وقد سبق عرض أمرها على المحكمة وقضت بينهما، فإذا جد أمر بينها وبين مطلقها فالفصل فيه للمحكمة، فإذا شاءت فعليها عرض أمرها على المحكمة، ولتفهم المستفتية بذلك.

وبالنسبة لما ذكرته أخيراً من استحقاقها أجرة حضانة للأولاد الذين في يدها

<<  <  ج: ص:  >  >>