حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أنت ومالك لأبيك» الذي أورده المستفتي قال عنه جمهور الفقهاء: إنه بيان من النبي -صلى الله عليه وسلم- لفضل الأب على ابنه وحقّه عليه، وليس المراد به حقيقة الملك، لأن الملك لا يَرِدُ على الحُرِّ، وقال الحنابلة: إن حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- حقيقة وليس مجازاً، قال ابن قدامة: للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملّكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيراً كان الولد أو كبيراً بشرطين:
أحدهما: أن لا يَجْحف بالابن ولا يضرّ به، ولا يأخذ شيئاً تعلّقت به حاجته (أي حاجة الابن).
الثاني: أَلا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر، نصَّ عليه الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطيّة من مال نفسه، فلَان يُمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أَوْلَى.
وعلى ذلك فإذا كان الولد قد اشترى البيت من خالص ماله ولم يهده لأبيه أو غيره فهو ملكه ولا يجوز لأحد أن يأخذه أو يأخذ جزءًا منه بغير إذنه ورضاه، سواء كان الأب أو غيره، وذلك لاستقلال ذمّة الأب عن ذمّة أولاده، صغاراً كانوا أو كباراً، أغنياء كانوا أو فقراء، لكن لو كان الأبوان فقيرين فنفقتهما على الأبناء بحسب حالهما. والله أعلم.
[١٦/ ٤٥٣ / ٥١٨٨]
تسلّط الوالد على مال ابنه
٣٢١٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسين، ونصُّه: